التخطي إلى المحتوى

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميما تضمن إمكانية إلغاء بلاغات الغياب عن العمل المسجلة على العمالة الوافدة دون موافقة صاحب العمل الذي سجل التقرير.

وجاء في التعميم الصادر عن وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد المجيد الرشودي، أن هناك عددًا من الشروط المنظمة لإلغاء الإخطار، يجب استيفاء أحدها في المنشأة التي تم تسجيل العامل فيها. تضمنت الشروط ما يلي إذا كانت المنشأة “غير موجودة” – إذا كانت حالة المنشأة “قيد الإجراء” ولم يفتح صاحب العمل ملفًا آخر لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداع الملف.

وإذا كانت المنشأة تقع في النطاق الأحمر ولم تلتزم بتوثيق عقود التوظيف الخاصة بها بمعدل لا يقل عن 75٪ من إجمالي العمالة – إذا كانت المنشأة تقع في النطاق الأحمر ولم تلتزم بحماية الأجور عن طريق 80٪ من إجمالي العمالة. تضمن التعميم عددا من الشروط التي يجب أن تستوفيها المنشأة الراغبة في نقل خدمات العامل، وهي وجود خطاب مصدق إلكترونيًا يلتزم فيه صاحب العمل الذي يرغب في تحويل خدمات العامل إليه بتحمل كافة الرسوم. الرسوم التي يتكبدها العامل. العامل الوافد إلى المنشأة الجديدة المذكورة في البند الثاني من المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بتاريخ 4/11/1443 هـ.

المصدر جريدة صدى.