التخطي إلى المحتوى

ورد الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على سؤال هل يبطل وضوء المرأة إذا لمست عورة طفلها أثناء تنظيفه “

وقال عبد الكريم الخضير “الأمر يختلف مع أهل العلم، والأصل حديث بسرى – رضي الله عنها – من قوله – عليه الصلاة والسلام (من مسه). فليتوضأ القضيب “. لأنه إذا منعه من مسّ الذكر بدعاء الحاجة إليه، فالأولى منعه من مسّ ذكرى غيره بغير ذلك. وفي المذهب الحنبلي لا فرق بين ذكر الصغير والكبير كما في (المغني).

وأشار إلى القول الآخر أن لمس ذكر الطفل لا ينقض الوضوء، وإذا قلنا نقض الوضوء بلمس قضيب الإنسان نفسه، في حديث طلق بن علي – رضي الله عنه. رضي عنه – سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس قضيبه في الصلاة هل يتوضأ قال ما هو إلا جزء منك. وحديث بسرة – رضي الله عنها – الذي سبقه (من مسّ ذكره فليتوضأ) وهو الأصح عند أهل العلم. والجمع بين الحديثين بين أهل العلم مسارات، ومنهم من فضل حديث بسرة، وحكم به في حديث الطلاق، وحكم بالبطلان المطلق، ومنهم من حمل. حديث بصرة في مس الشهوة، وحديث الطلاق في المس بلا شهوة.

وتابع “على كل حال إذا لامست المرأة قضيب ولدها وهي تتوضأ فالحاجة تدعو لذلك، ومن الآلام المتفشية، فالقول لا ينقض الوضوء أقرب.، والقول أنه ينتقض الوضوء أحسن، والمسألة خلافية بين العلماء، لكن المناسب هو تيسير القانون، والتسامح مع المرأة، وغزارة معاناتها “. ولأولادها وأولادها القول بأنه لا يبطل هو أقرب.

المصدر جريدة صدى.