التخطي إلى المحتوى

أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة القانونية الإجراءات المتخذة بحق المؤجر الذي يرفض إصلاح عيوب العقار المؤجر للدولة.

وذكر أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الدولة لتأجير العقارات وإخلاءها تنص على أنه إذا لم يقم المالك بإصلاح العيوب الإنشائية خلال فترة معقولة من تاريخ إخطاره بخطاب رسمي، يجوز للجهة الحكومية إصلاحها. العيوب على حساب المؤجر وخصمها من الايجار.

وأكد أن الجهة الحكومية المؤجرة هي المسؤولة عن إجراء الصيانة الدورية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر ناتج عن استخدامه.

المصدر جريدة صدى.