التخطي إلى المحتوى

وافق مجلس الوزراء على حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في كشف مخالفات أي من الأحكام النظامية.

فيما يلي تفاصيل حوكمة منح المكافآت التحفيزية لأولئك الذين يساعدون في الكشف عن انتهاك لأي من الأحكام القانونية

أولاً يقصد بالعبارات والعبارات التالية – أينما وردت في هذه الحوكمة – المعاني المبينة قرين كل منها

1- الحوكمة حوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في كشف مخالفات أي من الأحكام النظامية.

2- المكافأة التشجيعية المكافأة المالية التي تمنحها الجهة المختصة لمن يساعد في ضبط مخالفة لأي من الأحكام النظامية.

3- الجهة المختصة أي وزارة أو هيئة مستقلة لها نص نظامي يسمح لها بمنح المكافأة التشجيعية.

4- رئيس السلطة المختصة الوزير أو الرئيس أو المسؤول الأول في الجهة المختصة.

5- المحضر الشخص الذي قدم بلاغاً بالمخالفة.

6- الاتصال المعلومات التي يقدمها المخبر.

ثانياً 1- تسري الحوكمة على من يساعد – من غير الموظفين أو العاملين في الجهة المختصة أو من يستعين بهم – في ضبط المخالفات والرقابة والتفتيش.

2- لا تنطبق الحوكمة على الإبلاغ عن الجرائم.

ثالثًا مع عدم الإخلال بأي نص نظامي يحدد شرطًا أو أكثر لمنح المكافأة التشجيعية، يشترط لمنح المكافأة الشروط التالية

1- يجب أن يكون هناك نص قانوني يمكّن صاحب الشأن من منح المكافأة التشجيعية للإبلاغ عن المخالفة المبلغ عنها.

2- أن يساهم الاتصال في كشف المخالفة.

3- أن لا يكون المبلغ متواطئا في ارتكاب المخالفة المبلغ عنها.

4 – ألا يكون قد سبق التبليغ عن المخالفة.

5- ألا يكون المبلّغ من أقارب المفتش المسؤول عن ضبط المخالفة وإثباتها من الدرجة الأولى.

رابعاً لا يخل استيفاء الشروط الواردة في البند (ثالثاً) من الحكم بحق المبلّغ. السلطة التقديرية للجهة المختصة في تحديد استحقاق المكافأة التشجيعية في الحالات التي يجوز فيها منح المكافأة.

خامساً 1- تشكل لجنة من (خمسة) أعضاء في كل جهة معنية – بقرار من رئيسها – على ألا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها، ومن بينهم. يكون مستشارا منتظما يتولى دراسة القضايا المرشحة لنيل المكافأة التشجيعية، ومدى استحقاق كل حالة، ومقدارها في حدود ما تنص عليه الأحكام النظامية لمنح المكافأة التشجيعية، وفق ما ورد في الحكم.

2 – تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية وترفع إلى رئيس السلطة المختصة للنظر في موافقتها.

3- يعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات.

سادساً تراعي اللجنة – المشار إليها في البند (خامساً) من الحوكمة – عند تقييم منح المكافأة التشجيعية ما يلي

1- خطورة المخالفة وأهميتها.

2- ما مدى صعوبة اكتشاف المخالفة.

3- الجهد المبذول من قبل المبلغ لكشف المخالفة.

4- مبلغ الغرامة عن المخالفة المبلغ عنها.

تضع الجهة المختصة – بناءً على ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند – جدولاً يتضمن معايير ودرجات محددة لتقدير المكافأة التحفيزية، بالاتفاق مع الوزارة. المالية.

سابعاً تصرف المكافأة التشجيعية من الميزانية المخصصة للجهة المختصة.

ثامناً ما ورد في الحوكمة لا يخل بتطبيق أي نص قانوني متعلق بمنح المكافأة التشجيعية.

تاسعاً يصدر رئيس الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ الحوكمة.

المصدر جريدة صدى.