التخطي إلى المحتوى

قرر مجلس الوزراء إضافة عبارة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

تضمن القرار المنشور اليوم في “أم القرى” إضافة عبارة “يجب على الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للمخابرات المالية بالإجراء أو العقوبة التي تتخذها” لعدم تطبيق المادة (83) من قانون مكافحة الإرهاب. الجرائم وتمويلها.

وكان نص القرار كما يلي

قرار رقم (128) تاريخ 17 فبراير 1444 هـ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي رقم 75191 بتاريخ 30/11/1443 هـ متضمنة برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 127042 بتاريخ 14/7/1443 هـ بشأن طلب تعديل المادة (83) ) من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وبعد الاطلاع على قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 1439/2/12 هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2317) وتاريخ 16/10/1443 هـ المعدة من قبل لجنة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43 / 49 / د) وتاريخ 3/11/1443 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (299/45) وتاريخ 28/11/1443 هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11428) بتاريخ 27 ديسمبر 1443 هـ.

يقرر مجلس الوزراء إضافة عبارة “على السلطة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالإجراء أو العقوبة التي اتخذتها”. لعجز المادة (83) من قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12/2/1439 هـ.

المصدر جريدة صدى.