التخطي إلى المحتوى

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنه لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاد فترات الإجازة المحددة المنصوص عليها في النظام. لمدة 30 يومًا التالية خلال عام واحد.

وأوضحت الوزارة أن للعامل الحق في طلب إيصال إجازته المرضية السنوية، وإذا سقطت أيام الإجازة المرضية خلال أيام الإجازة السنوية تتوقف أيام الإجازة السنوية حتى نهاية الإجازة المرضية. ثم تستأنف أيام الإجازة السنوية. كما أوضحت الوزارة عدم تعويض العامل عن أيام الراحة. وأكدت الوزارة أن العامل يستحق مساعدة مالية تعادل أجره الكامل لمدة 60 يومًا في حالة إصابته نتيجة لإصابته. يعمل ويعاني من عجز مؤقت، بالإضافة إلى استحقاقه ومن ثم تعويض مالي يعادل 75٪ من أجره عن مدة علاجه. في حال وصلت فترة العلاج إلى سنة أو ثبت طبيا أن العامل غير مرجح للشفاء وحالته الصحية لا تمكنه من العمل تعتبر الإصابة إعاقة كلية وينتهي العقد وتنتهي الإصابة. ولا يحق لصاحب العمل استرداد ما دفعه للمصاب خلال ذلك العام بحسب ما أكدت الوزارة.