التخطي إلى المحتوى

قامت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق بإنصاف امرأة ونقل اختصاصها إلى المحكمة ؛ أن يتزوجها بعد أن منعها والدها من الزواج.

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على “إذا منع الولي، حتى لو كان الأب، مولده من الزواج بالمولد الذي وافقت عليه ؛ تتولى المحكمة تزويج المنشقة بناءً على طلبها أو طلب من له مصلحة، وللمحكمة أن تنقل وصايتها إلى أي من أولياءها لمنفعة تراها مناسبة، أو تفوض أحد المرخص لهم – وفق الأحكام القانونية – لتنفيذ العقد. وقالت المدعية في دعواها إن والدها منعها من الزواج من خطيب مختص وصادق وحسن الخلق، مؤكدة أنها طلبت منه الزواج منها، لكنه رفض، وبناء على ذلك طلبت من المحكمة إثبات عضلاتها ونقلها. اختصاص الزواج للمحكمة. وأثبتت المحكمة عضلات المدعى عليه للمدعية، فقررت نقل الاختصاص للمحكمة لتزويج المرأة.

المصدر سابقا.