مع حلول عيد الفطر المبارك 2026، يلجأ بعض الأشخاص إلى استغلال أجواء الفرحة بطرق غير لائقة، وارتكاب أفعال مخالفة للقانون تتعارض مع روح المناسبة.

وتتنوع هذه الممارسات لتشمل تصوير الآخرين دون إذن بهدف الابتزاز، أو استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر، أو التحرش بالآخرين، مما يعكر صفو الاحتفالات ويؤثر سلباً على الأجواء العامة.

عقوبة تعاطي المخدرات

يجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وفي معظم التطبيقات العملية تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وفقاً لتقدير القاضي وملابسات كل قضية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات صارمة لحيازة الألعاب النارية، حيث ينص على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بالسجن المؤبد، وتشدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

الوعي المجتمعي ودور الأسرة في الوقاية

يعد تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية خط الدفاع الأول للحفاظ على بهجة الأعياد، حيث يقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التربوية دور محوري في توجيه الشباب نحو الاحتفال البريء، وشرح العواقب القانونية الوخيمة للأفعال المخالفة، مما يسهم في خلق بيئة آمنة تعكس الروح الحقيقية للمناسبات السعيدة.

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية”.

وأوضحت المادة ذاتها أن “العقوبة تشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه”.