التخطي إلى المحتوى

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، اليوم السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة، وذلك بقصر مشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حمد بن محمد الشرقي. وعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

تنص المادة 53 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو نائبه بوفاة أو استقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لأي سبب من الأسباب، يُدعى المجلس الأعلى خلال شهر من تاريخه. في ذلك الموعد للاجتماع، لانتخاب من يخلفه لملء المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52.

وفقا للمادة 54، يمارس رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية

1- يرأس المجلس الأعلى ويدير مناقشاته.

2- يدعو المجلس الأعلى للانعقاد، ويؤجل اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يحددها المجلس في لائحته الداخلية. يدعى المجلس للاجتماع كلما طلب ذلك أحد أعضائه.

3- يدعو إلى اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الاتحادي كلما دعت الحاجة.

4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.

5- يعين رئيس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الاعلى. كما يعين نواب رئيس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم باقتراح من رئيس وزراء الاتحاد.

6 – يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى البلدان الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا)، ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بموافقة مجلس الوزراء من الاتحاد. يجب أن يتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو الفصل من خلال المراسيم ووفقًا للقوانين الاتحادية.

7- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتسلم أوراق اعتمادهم. كما يوقع وثائق التعيين والاعتماد لبراءات الاختراع للممثلين.

8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية من خلال مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.

9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى وفي جميع العلاقات الدولية.

10- يمارس حق العفو عنه أو تخفيفه ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.

11- يمنح الأوسمة العسكرية والمدنية وأنواط الشرف وفقاً للقوانين المتعلقة بهذه الأوسمة والميداليات.

12- أي اختصاصات أخرى يفوضه بها المجلس الأعلى أو يصرح بها بموجب أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية

المصدر جريدة صدى.