يحدد قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والاعتيادية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، اعتباراً من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
إجازة بأجر كامل
تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من القانون على أن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
ضمانات قانونية لحقوق الموظفين
يضمن قانون الخدمة المدنية مجموعة من الحقوق الأساسية للموظفين، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتياجات الشخصية، كما يضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المختلفة، مما يساهم في استقرار بيئة العمل ورفع الروح المعنوية.
الإجازات السنوية
تنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقاً للقانون، يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
التعليقات