ينظم قانون الخدمة المدنية عملية ندب الموظفين خارج وحداتهم الأصلية، حيث يحظر الندب للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى أو أعلى إلا في حالة واحدة محددة.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتاً للعمل في وظيفة أخرى من ذات مستواه الوظيفي أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة، سواء داخل وحدته أو في وحدة أخرى، شريطة أن تسمح حاجة العمل في وظيفته الأصلية بذلك.

الندب خارج الوحدة: شروط استثنائية وإجراءات محددة

لا يُسمح بندب الموظف خارج وحدته الأصلية إلا بناءً على طلبه الشخصي، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا الإجراء، على ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الحق في اتخاذ إجراءات نقل الموظف من وحدته الأصلية بعد انقضاء هذه المدة، وذلك في حالة رغبته ووفقاً لمتطلبات العمل.

ويستثنى من ذلك، جواز ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بقرار من السلطة المختصة، حيث تتحمل الوحدة الأصلية كامل الأجر أو جزء منه، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يفوت هذا النقل عليه دوره في الترقية أو أن يكون بناءً على طلبه.

ويصدر قرار نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج وحدتهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز بأي حال نقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.