مع اقتراب عيد الفطر، يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر بين المواطنين، غير مدركين أن هذه الممارسة تعرضهم للمساءلة القانونية بموجب نصوص قانونية صارمة.

عقوبة حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص بالسجن المؤبد، وتشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

عقوبات متعلقة بأدوات التصنيع

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها.

تحديد المواد المحظورة وآليات المصادرة

وتعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة بمصادرة محل الجريمة والأراضي والمباني والمنشآت ووسائل النقل المستخدمة فيها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.