منح قانون الإيجار القديم المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، ويستمر تنفيذ هذا القرار حتى في حال رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

حددت المادة 7 من القانون المدة القانونية لعقود الإيجار القديم بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، وتنص على وجوب الإخلاء بانتهاء هذه المدة المنصوص عليها في المادة 2.

حالات الإخلاء الاستثنائية في قانون الإيجار القديم

أجاز القانون الإخلاء في حالات استثنائية قبل انتهاء المدد القانونية، ومن أبرز هذه الحالات ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، منح قانون الإيجار القديم للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذاً لحين الفصل في الدعوى.