حدّد قانون العقوبات عقوبة الإعدام لشهادة الزور في حالات معينة، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة واستقرار المنظومة القضائية، خاصة إذا اقترنت بجنايات كبرى أو أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح أو الأموال.
ونص القانون على معاقبة كل من يشهد زوراً لصالح متهم بجنحة أو مخالفة أو ضده بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، كما يعاقب بالحبس ذاته كل من يؤدي شهادة زور في دعوى مدنية.
تتفاوت العقوبات وفقاً لطبيعة القضية وظروفها
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة، وطلب أو قبل وعداً أو رشوة لأداء الشهادة زوراً فيما يتعلق بحمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، أو قدم الشهادة بناءً على توصية أو وساطة، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي.
ويعاقب بنفس عقوبات شهادة الزور كل من كلفته سلطة قضائية بأعمال الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية، فغيّر الحقيقة عمداً بأي وسيلة، كما يعاقب كل من أكره شاهداً على الامتناع عن الشهادة أو على أدائها زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المنصوص عليها، ومن ألزم باليمين في مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه بالحبس، ويجوز زيادة غرامة عليه لا تتجاوز مائة جنيه.
التعليقات