يستغل بعض الأشخاص عيد الفطر المبارك في الترويج وبيع الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ للأطفال بهدف تحقيق أرباح غير قانونية، حيث تتسبب هذه الألعاب في إثارة الذعر بين المواطنين في مختلف الأماكن. نستعرض العقوبات المشددة التي تنتظر بائعي هذه المواد المحظورة.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر الخاص بالمفرقعات، مادة 102(أ)، على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
عقوبات تصل للإعدام في حالات الإرهاب
تعتبر تجارة الألعاب النارية خطراً يهدد السلامة العامة، خاصة خلال فترات الأعياد حيث يزداد الإقبال عليها، مما يدفع البعض لاستغلال الفرصة لتحقيق مكاسب سريعة على حساب أمن المجتمع، وتشكل هذه المواد تهديداً حقيقياً للأطفال والكبار على حد سواء بسبب قابليتها للتسبب في حرائق وإصابات بالغة.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
التعليقات