أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه لم تصدر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أي قرارات منظمة لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا عدم صدور قرار بشأن إغلاق قاعات الأفراح في الساعة 9 مساءً بدءًا من 28 مارس المقبل.

اللجنة العليا هي الجهة المختصة

وشدد قاسم على أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة هي الجهة المنوط بها إصدار القرارات المنظمة لقرار رئيس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة والكافيهات والمولات وقاعات الأفراح، مشيرًا إلى أن اللجنة لم تصدر أي قرار حتى الآن، وأنه يجب انتظار قرارها الرسمي.

غلق المحلات والمطاعم من الساعة 9 مساءً بداية من 28 مارس

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة أيام عن تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال، حيث سيتم غلق جميع المحال والمولات والمطاعم في تمام الساعة 9 مساءً اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، على أن يمتد العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً.

وتضمن القرار إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة 6 مساءً.

تأثير القرارات على القطاع التجاري

تأتي هذه الإجراءات في إطار سلسلة من التدابير التي تهدف إلى ترشيد الطاقة وضبط حركة العمل، مما يضع القطاع التجاري والخدمي أمام فترة تكيف جديدة، حيث يتعين على أصحاب المحال والمطاعم وقاعات الأفراح الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب المخالفات، بينما ينتظر الجميع التفاصيل التنظيمية الرسمية من اللجنة المختصة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها.

وهناك أيضًا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.