أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينظم الآليات القانونية لإغلاق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً، بدءاً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026.
تفاصيل القرار وآلية التنفيذ
ونصت المادة الأولى من القرار على إغلاق كافة المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، يومياً ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، حيث يكون موعد الإغلاق في العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.
نطاق تطبيق الإغلاق
ويسري حكم الإغلاق نفسه على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وبموجب المادة الثانية، تُغلق جميع الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية يومياً في التاسعة مساءً، مع نفس الاستثناءات الخاصة بيومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية حيث يُمدد الإغلاق إلى العاشرة مساءً.
استثناءات هامة من قرار الإغلاق
وحددت المادة الثالثة استثناءات مهمة، حيث لا ينطبق حكم الإغلاق على محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً داخل الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، وكذلك الأنشطة المرخصة سياحياً داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض القطاعات مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
المحافظات والمناطق المستثناة
ونصت المادة الرابعة على استثناء محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة من أحكام هذا القرار.
ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر واحد.
التعليقات