وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد على دمج المواد 16 و17 و18 من مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في نص واحد، وجاءت المواد في نص المادة الثانية من مشروع القانون على أن “يُضاف إلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 مواد جديدة أرقامها (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23) نصوصها الآتية”.

أصبحت المادة بعد الدمج هي المادة (16)، وتنص على أن المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات أو أفرع الجامعات الأجنبية بحسب الأحوال، تُعد من المستشفيات الجامعية وجزءاً من كلية الطب، وتُدار وفقاً لأحكام هذا القانون، وتسري عليها أحكام المواد من ٢ إلى ٢٣، مع مراعاة القوانين المنظمة لتلك الجامعات وفروعها، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لهذه المستشفيات لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

آليات إدارة المستشفيات الجامعية وتشكيل مجالسها

يكون للمستشفيات الجامعية المبينة بالمادة السابقة مجلس إدارة يختص بوضع خطة العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي يضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي: وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات الجامعية ووحداتها وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها، والنظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل ومركزها المالي، كما يكون لتلك المستشفيات مدير تنفيذي من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناءً على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويتفرغ المدير التنفيذي لعمله ويحدد مجلس إدارة المستشفى معاملته المالية ويجوز تعيين نائب له.

وتنص المادة أيضاً على أن المنشآت التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون وتندرج ضمن الهيكل التنظيمي لها، تعد من المستشفيات الجامعية وتسري عليها أحكام المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الواردة في هذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.