أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يحدد الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم أمام الجمهور اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً.

ونصت المادة الأولى من القرار على إغلاق جميع المحال العامة الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، يومياً بدءاً من الساعة التاسعة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، حيث يكون موعد الإغلاق في العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويسري هذا الحكم أيضاً على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.

تأثير القرار على القطاع الرياضي والترفيهي

يمتد نطاق القرار ليشمل القطاع الرياضي والترفيهي، حيث تُغلق الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية يومياً في التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء، حيث يُسمح بالعمل حتى العاشرة مساءً، مما يوفر مرونة محدودة للأنشطة الترفيهية والرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع والمناسبات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحياً في الموانئ الجوية والبحرية والبرية ومحطات القطارات، وكذلك المطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحياً داخل المنشآت الفندقية أو الملحقة بها، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لمحال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة، لا تنطبق أحكام هذا القرار على المحال العامة أو المنشآت السياحية في محافظات جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الواقعة على شاطئ النيل ضمن نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر واحد.