أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للمالكين للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية، حيث يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على هذا الامتناع أي ضرر.

ووفقاً للقانون، في حال امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم وجود إحدى الحالات القانونية، منح قانون الإيجار القديم – الذي تم إقراره مؤخراً وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي – للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك استناداً إلى المادة 7 من القانون، التي نصت على أن الإخلاء يكون واجباً بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2)، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد، ومن أبرز هذه الحالات:

  • ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع،
  • امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

ضمانات قانونية للمالكين والمستأجرين

يضمن القانون التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، حيث يسمح للمالك باسترداد وحده الإيجارية في الحالات المحددة، بينما يحمي المستأجر من الإخلاء التعسفي عبر تمكينه من اللجوء إلى القضاء، مما يعزز الاستقرار في سوق الإيجار ويقلل من النزاعات المحتملة.

امتناع المستأجر عن إخلاء الوحدة

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذاً لحين الفصل في الدعوى.