يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، والمقدم من الحكومة، والذي يضع قواعد الترخيص للمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة التابعة للجامعات الخاصة والأهلية.
آلية الترخيص وضوابط التجديد
تنص المادة (19) على أن ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة للقانون يصدر لمدة خمس سنوات، ويتم تجديده بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المختصة بحسب الأحوال، كما نظمت المادة المقابل المالي للترخيص وتجديده، وحددت فئاته وضوابط زيادته السنوية، مع إعفاء المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الحكومية من أداء هذا الرسم، وأنشأت حساباً خاصاً للمجلس الأعلى بالمصرف المركزي تخصص موارده لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.
إجراءات إصدار الترخيص
يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة 5 سنوات، وتجديده قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.
الرسوم المالية وضوابط الزيادة
يؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل منه رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانوناً، ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنوياً بنسبة (10%) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم.
الإعفاءات المقررة
تعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.
التعليقات