التخطي إلى المحتوى

حددت النيابة العامة تزوير العلامة المسجلة وتقليدها بقصد استخدامها للبيع.

وأوضحت أنه يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بما يضلل الجمهور أو ينشرها بنية سيئة على المنتجات أو عرضها أو بيعها أو حيازتها بقصد بيع منتجات عليها صورة مزورة أو مقلدة.، علامة في غير محلها أو مستخدمة، مع العلم بذلك. وشددت على أن مرتكبي ذلك يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولغاية مليون ريال.

المصدر أخبار 24