أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 1037 لسنة 2026 ونشره بالجريدة الرسمية، حيث يتضمن القرار تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يمنح صفة مأمور الضبط القضائي لأحد العاملين بالوزارة.
جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، بالإضافة إلى قرار وزير العدل رقم 6907 لسنة 2025 الصادر في 18 نوفمبر 2025، وكتاب وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 3820 المؤرخ 21 مايو 2025، وكتاب قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بالوزارة رقم 891 المؤرخ 13 أكتوبر 2025، وكتاب القطاع نفسه رقم 30 المؤرخ 14 يناير 2026.
تعديلات شاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق
يأتي القرار في إطار تعزيز أداء الأجهزة الرقابية، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أعلى، حيث تستهدف التعديلات تحسين آليات ضبط السوق وحماية المستهلك، وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لعمل مأموري الضبط القضائي في قطاعات التموين والتجارة الداخلية.
نصوص المواد الرئيسية للقرار
نصت المادة الأولى على تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذين سبق تحويلهم لهذه الصفة بموجب المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 6907 لسنة 2025، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون شئون التموين رقم 95 لسنة 1945، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950.
أما المادة الثانية فقد تضمنت تعديل المسميات الوظيفية لبعض مأموري الضبط القضائي من العاملين بالوزارة، والذين سبق تحويلهم للصفة بموجب المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 6907 لسنة 2025، وذلك فيما يخص الجرائم المخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون الوزن والقياس والكيل رقم 1 لسنة 1994.
ونصت المادة الثالثة على تخويل العامل بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، صفة مأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة للجرائم المخالفة لقانوني شئون التموين والتسعير الجبري.
وحددت المادة الرابعة سريان الصفة المخولة بموجب المادة الثالثة حتى 30 نوفمبر 2027، وهو تاريخ انتهاء القرار الوزاري رقم 7907 لسنة 2025 الصادر في 18 نوفمبر 2025، بينما أوضحت المادة الخامسة أن يُنشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
التعليقات