التخطي إلى المحتوى

وصدرت الموافقة اليوم لإلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجمعات التجارية ومراكز التسوق بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.

وشمل القرار، بعد موافقة مجلس الوزراء، وضع كاميرات مراقبة أمنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى فرض كاميرات مراقبة أمنية على الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، و الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

فيما يلي نص السامي

المادة الأولى يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر النظام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية. اللجنة لجنة النظر في مخالفات النظام. كاميرات المراقبة الأمنية

الأجهزة الثابتة أو المحمولة، المخصصة لالتقاط الصور المتحركة وفق أحكام القانون، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

أنظمة كاميرات المراقبة

أنظمة موصولة بأجهزة نظام كاميرات المراقبة الأمنية لغرض مراقبة وتخزين وتحليل بث الكاميرات. أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية

الكاميرات والخوادم ووسائط التخزين المرتبطة بأنظمة كاميرات المراقبة الأمنية. وسائط التخزين الأوعية المستخدمة لتخزين المعلومات أو نقلها ثم استردادها عند الحاجة، بما في ذلك القرص الصلب، وذاكرة الهاتف المحمول، والأقراص المغناطيسية، والتوصيلات، والخوادم.

التسجيلات الصور المتحركة الملتقطة بكاميرات المراقبة والمخزنة في وسائط التخزين.

المادة الثانية تسري أحكام النظام على 1- الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. 2- منشآت النفط والبتروكيماويات. 3- منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. 4- مرافق الإيواء السياحي. 5- المجمعات التجارية ومراكز التسوق. 6- المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة. تحويل الأموال. 7- الأبنية السكنية بما فيها المجمعات والأبنية السكنية وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللوائح وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام. 8- المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة. 9- المساجد والمساجد. المنشآت الثقافية العامة والخاصة والمراكز الشبابية. 11- المرافق الترفيهية العامة والخاصة. 12- المرافق الصحية العامة والخاصة وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات. 13- المستودعات التجارية. 14- للطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن. 15- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

16- محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.

17- المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

18- المؤسسات التي تقدم خدمات غذائية.

19- أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات. 20- أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية. 21- المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المصممة لاستقبال الزوار. 22- المواصلات العامة

23- أي منشأة ترى الوزارة إضافتها.

تحظر اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تركيب كاميرات المراقبة الأمنية وغرف الفحص الطبي والتنويم المغناطيسي والعلاج الطبيعي وتغيير الملابس والمراحيض والصالونات والنوادي النسائية والوحدة السكنية في السكن السياحي وغرف العمليات الطبية و الأماكن الخاصة.

في الأماكن التي تغطيها أحكام النظام، يجب وضع لوحة أو ألواح ظاهرة تبين أنها مزودة بكاميرات مراقبة أمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها. يحظر نقل أو نشر التسجيلات إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي أو بناء على طلب جهة التحقيق المختصة. كما يمكن لوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة البث والتسجيلات لكاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حالة الضرورة ولأسباب تتعلق بالأمن، بما لا يتعارض مع ذلك. مع اللوائح ذات الصلة، ورفعها إلى المحكمة المختصة وسلطة التحقيق المختصة إذا طلب منها ذلك.

المصدر جريدة الوئام.