تتصاعد المخاطر القانونية لتداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة حول أحوال الطقس، خاصة مع قرار وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء على مستوى الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما يعرّض مروّجيها لعقوبات رادعة نص عليها المشرع لمواجهة هذه الظاهرة.
ويستعرض موقع «صدى البلد» أبرز العقوبات القانونية المقررة على نشر أخبار كاذبة عن الطقس، وفقًا لقانون تنظيم خدمات الأرصاد الجوية الذي يؤكد على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المختصة.
الوعي المجتمعي ودور البيانات الرسمية في مواجهة الشائعات
يُعد الوعي المجتمعي بالعواقب القانونية حجر الزاوية في الحد من انتشار المعلومات المضللة، حيث يلعب الاعتماد على المصادر الرسمية مثل الهيئة العامة للأرصاد الجوية دورًا محوريًا في حماية المجتمع من التضليل، خاصة في الأوقات الحرجة التي تتطلب دقة المعلومة وسرعة تداولها، مما يحافظ على استقرار الرأي العام ويسهل اتخاذ القرارات السليمة.
عقوبة نشر أخبار كاذبة عن الطقس
وردت هذه العقوبات في المادة 13 من القانون، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة 11 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها،
- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة،
- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر،
- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة،
- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص المادة 14 على أن «يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري».
التعليقات